الشيخ محمد علي الأنصاري

117

الموسوعة الفقهية الميسرة

فتوى الأصحاب « 1 » . 2 - حكم سائر استعمالاتها : وأمّا بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ، وقد صرّح بالتحريم الشيخ في المبسوط « 2 » ، والمحقق في المعتبر « 3 » ، والعلّامة في التذكرة « 4 » والقواعد « 5 » ، كما يظهر من الشهيد الأوّل في الذكرى « 6 » ، والمحقق الثاني « 7 » ، وصاحب المدارك « 8 » ، وصاحب الحدائق « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيد اليزدي « 11 » ، والسيد الحكيم « 21 » ، والإمام الخميني « 31 » ، والسيد الخوئي « 41 » على نحو الاحتياط . 3 - حكم اقتنائها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم يظهر من العلّامة في المختلف « 1 » التشكيك في ذلك والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة « 2 » ، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم « 3 » والإمام الخميني « 4 » ، والسيد الخوئي « 5 » . 4 - حكم التطهر منها : اختلف الفقهاء في صحّة التطهّر من آنية الذهب والفضة على أقوال : الأوّل - صحّة الطهارة ( الوضوء والغسل ) : ذهب إليه الشيخ في المبسوط « 6 » ، والمحقق في المعتبر « 7 » والعلّامة في القواعد « 8 » ،

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 362 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) المعتبر 1 : 454 . ( 4 ) التذكرة 1 : 67 . ( 5 ) القواعد 1 : 9 . ( 6 ) الذكرى : 18 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 187 . ( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 379 . ( 9 ) الحدائق 5 : 504 . 1 الجواهر 6 : 330 . ( 11 ) العروة ؛ المطهرات فصل ( حكم الأواني ) . 21 المستمسك 2 : 166 . 31 تحرير الوسيلة 1 : 114 . 41 منهاج الصالحين 1 : 128 . 1 المختلف 1 : 63 . 2 مجمع الفائدة 1 : 363 . 3 المستمسك 2 : 167 . 4 تحرير الوسيلة 1 : 114 . 5 منهاج الصالحين 1 : 128 . 6 المبسوط 1 : 13 . 7 المعتبر 1 : 456 . 8 القواعد 1 : 9 .